الشيخ الأنصاري « 1 » ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر الشرط في العقد ، غير أنّ لفيفاً من المحقّقين أنكروا ذلك الأصل ، منهم : النراقي في عوائده « 2 » ، والسيّد الطباطبائي في تعليقته على الخيارات « 3 » ، والشهيدي في حاشيته . « 4 »
وقد استدلّ الشيخ بوجوه :
1 . الإجماع .
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركي ، ولعلّ المجمعين استندوا إلى الوجوه الآتية .
2 . الشرط من أركان العقد . « 5 »
يلاحظ عليه : انّه مجرّد إدّعاء لا دليل عليه بل هو من توابع العقد كما هو الواضح من ذكر الشروط بعد العوضين .
3 . إنّ الشرط كالجزء من العوضين ، فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين . « 6 »
يلاحظ عليه : بأنّه لو سلّمنا كونه جزءاً من العوضين ، لا دليل على ذكر كلّ ما يعدّ جزءاً منه ، كما في الشروط التابعة للمبيع كالثمرة على الشجر ، بل لا دليل على لزوم ذكر العوضين في العقد ، بل يكفي مجرّد قوله : بعت واشتريت إذا عيّن المثمن والثمن ، فما نقل عن الشهيد في « غاية المراد » من وجوب ذكر الثمن في
هامش
( 1 ) المتاجر : قسم الخيارات ، 282 .
( 2 ) العوائد : 46 ، ذيل كلام الشهيد في القواعد .
( 3 ) تعليقة السيد الطباطبائي : 118 .
( 4 ) حاشية الشهيدي على خيارات الشيخ : 576 .
( 5 ) المتاجر : قسم الخيارات ، 283 .
( 6 ) المتاجر : قسم الخيارات ، 283 .