تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 . صرف حصّته في مواليه وحاصله : لزوم صرف حصّة الأصناف فيهم ، وصرف سهم الإمام في رفع حوائج مواليهم . « 1 » فيمكن الاستدلال عليه بمرسلة الصدوق ، قال الصادق عليه السَّلام : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا » . « 2 » وفي رواية محمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأوّل - عليه السَّلام - قال : « من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » . « 3 » ولعلّهما ظاهرتان في الصلاة المندوبة . 4 . يتصدّق به عن جانب الإمام وحاصل هذا القول : إنّه يعامل معها ، معاملة المجهول مالكه باعتبار تعذّر الوصول إليه روحي له الفداء ، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذّر الوصول إليه للجهل به فيتصدّق به حينئذ ، ويكون ذلك وصولًا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها . « 4 » يلاحظ عليه : أنّه يصحّ إذا كان المال ، ملكاً لشخصه ، فالتصدّق يكون من إحدى الطرق إلى وصول المال إليه ، ولكنّه مالك له بما أنّه إمام وحاكم ومدير للمجتمع وحيثيّة الإمامة قيد تقييدي ، وعلى هذا ، لا يكون التصدّق طريقاً موصلًا
هامش
( 1 ) الجواهر : 16 / 177 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 50 من أبواب الصدقة ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : 10 / 456 ، الباب 97 من أبواب المزار ، الحديث 5 . ( 4 ) الجواهر : 16 / 177 .