[ المسألة 4 : لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ]
المسألة 4 : لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . ( 1 )
شرح
( 1 ) يثبت النسب كسائر الموضوعات بالأُمور التالية :
1 . البيّنة ، لعموم حجّيتها .
2 . الشياع المفيد للعلم .
3 . الوثوق والاطمئنان الشخصي الذي هو علم عرفي وإن لم يذكره المصنف ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ العلم واليقين الواردين في الروايات يراد منه الأعم من العلم المنطقي أو العرفي الذي هو الاطمئنان الذي يكون احتمال الخلاف معه ضعيفاً عنده لا معدوماً .
4 . الشياع والاشتهار في البلد ربّما يتصور قوله : « يكفي الشياع والاشتهار في البلد » أنّه من متمّمات الشق الثاني وأنّه لا يلزم أن يكون الاشتهار أوسع من البلد بل يكفي الاشتهار فيه .
يلاحظ عليه : أنّه لو كان من متمماته كان التعرّض له أمراً لغواً لأنّ المدار على هذا القول هو العلم ، وربّما يحصل من أقل من الاشتهار في البلد ، وربّما لا يحصل من الاشتهار فيه ويكون التحديد عندئذ لغواً فلا مناص من جعله طريقاً ثالثاً وأنّه بنفسه طريق سواء أفاد العلم أم لا والمهمّ هو حجّية إثبات هذا النوع من الاشتهار ، وجهه هو قيام السيرة العقلائية على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد - ولعلّ وجهه - انسداد باب العلم في هذه الموضوعات ولا طريق إلّا الرجوع إلى