. . . . . . . . . .
شرح
وكان الحيوان سِخالًا ، فصار غنماً .
2 . ما أفاده السيّد الاصفهاني في تعاليقه على المتن من التفصيل ، بين ما إذا كان المقصود من إبقائها الانتفاع والتكسب بعينها كالأشجار غير المثمرة التي يُنتفع بخشبها وما يقطع من أغصانها وكالأغنام الذكور التي تبقى لتُسمن فينتفع بلحمها ، فيجب الخمس في نمائها المتصل ، وأمّا ما كان المقصود ، الانتفاع والتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة والأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها فإنّما يتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل .
3 . عن الماتن في المسألة 55 تفصيل آخر ، وحاصله ، التفصيل بين من عمّر البستان للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار والنخيل ، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان ، فالظاهر وجوب الخمس في نموّ أشجاره ونخيله والفرق بين التفصيلين واضح ، فالأوّل يعتمد على التفصيل بين كون نفس النمو مقصوداً بالذات فيتعلّق بالنمو ، وبين كون النمو مقصوداً بالتبع وكان الثمر والنتاج مقصوداً بالذات فلا يتعلّق بالنمو ، والثاني يعتمد على التفصيل بين كون تأسيس البستان للتجارة بأصله وبيعه ومبادلته بشيء آخر ، فيتعلّق بنموِّه ، وبين إبقائه والانتفاع بثمره فلا يتعلّق بنموّه .
والظاهر عدم تعلّق الخمس بها في جميع الصور مطلقاً ، إلّا إذا حال وقت الانتفاع .
توضيحه : إنّ الميزان صدق الفائدة والعائدة لما عرفت من عدم اعتبار التكسب في لزوم تعلّق الخمس ، فالكبرى مسلّمة ، وإنّما البحث في الصغرى ، وصدقها على الزيادة المتصلة مطلقاً حتى وإن لم يصل أوان الانتفاع ، فالظاهر أنّه لا يعدّ النموّ في الأشجار فائدة إذا لم يصل وقت الاستفادة ، ومثله السمن فلا يعدّ من الفوائد إلّا إذا حان وقت القطع وبيع الحيوان ولأجل ذلك جرت السيرة على