تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
يعترف بأنّ هذا اليوم من شهر رمضان كما في الحديث السابق في مرسلة رفاعة حيث قال الإمام عليه السّلام : « وأنا أعلم واللّه انّه يوم من شهر رمضان » . « 1 » فإذا اتّفق ذلك في عيد الفطر فليس من البعيد أنّه اتّفق مثله في يوم الأضحى ، إذ من البعيد أن لا يتّفق ذلك طيلة مائتي وبضع سنين من عصر الإمام الحسن المجتبى إلى عصر الإمام العسكري عليهم السّلام . على أنّه يمكن ادّعاء الإطلاق فيما نقلناه من الروايات وشمولها لكلتا الحالتين : 1 . عدم العلم بالمخالفة . 2 . العلم بها . نعم العلم بالمخالفة كما أفاده المصنّف نادر . وممّا يؤيّد كون السيرة على المتابعة أنّ المسألة غير معنونة في كتب الأصحاب ، ولذلك يقول صاحب الجواهر : نعم بقي شيء مهم تشتد الحاجة إليه كأنّه أولى من ذلك كلّه بالذكر ، وهو أنّه لو قامت البيّنة عند قاضي العامة وحكم بالهلال على وجه يكون يوم التروية عندنا ، عرفة عندهم فهل يصحّ للإمامي الوقوف معهم أو لا ؟ - إلى أن قال : - لم أجد لهم كلاما في ذلك . ثمّ إنّ صاحب الجواهر حاول أن يثبت القول بالإجزاء عن طريق قاعدة لا
هامش
( 1 ) . وهذه القضية مروية في الوسائل بثلاثة أسانيد ، والظاهر اتحاد الرواية وإن اختلفت الأسانيد فقد رواها كما عرفت : 1 . رفاعة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . 2 . داود بن الحصين ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . 3 . البزنطي ، عن خلّاد بن عمارة . ولعلّ المراد بالرجل في الأوّلين هو خلّاد بن عمارة . لاحظ الوسائل : 7 ، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، الحديث 4 و 5 و 6 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 387 | الشيخ جعفر السبحاني