القول في السعي
[ المسألة 1 : يجب بعد ركعتي الطواف ، السعي بين الصفا والمروة ]
المسألة 1 : يجب بعد ركعتي الطواف ، السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، فيجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر ولو بين السعي . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . وجوب السعي بين الصفا والمروة بعد صلاة الطواف .
2 . عدد الأشواط سبعة ، وكلّ من الذهاب أو الإياب شوط .
3 . الابتداء من الصفا والختم بالمروة .
4 . ولو عكس بطل ويجب الإعادة إذا خالف .
وقبل الخوض في دراسة الفروع نذكر أمورا لها صلة بالموضوع :
1 . قد ذكر أصحاب المعاجم للسعي معان مختلفة ، ولعلّ الجميع صور متنوعة لأصل واحد ، والمقصود في المقام هو المشي بين الجبلين امتثالا لأمره سبحانه أو تقرّبا منه .
2 . إنّ الصفا جزء من جبل أبي قبيس ، وكان متّصلا به كما أنّ المروة جزء من جبل قيقعان على ما في تهذيب النووي « 1 » ، وكان متّصلا به غير أنّ التوسعة الأخيرة للحرم المكّي فصلتهما عن الأصل ، فأحدث ممرّ ومعبر وراء الجبلين .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 421 .