تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر عدم وجود الفرق الجوهري بين التعريفين ، فالنية المذكورة في تعريف الثلاثة شرط عند الحنفية أيضا ، كما صرحوا به ، والظاهر انّ مراد الحنفية من حرمات مخصوصة ، هو حرمات الحجّ والعمرة . هذا كلّه عند السنّة ، وأمّا أصحابنا فقد اختلفت كلمتهم في تعريف الإحرام نذكرها تباعا .

1 . الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة

يظهر من كلمات المحقّق في الشرائع والعلّامة في غير واحد من كتبه : انّ الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة : 1 . النيّة ، 2 . والتلبيات الأربع ، 3 . ولبس ثوبي الإحرام . ثمّ إنّ متعلق النية عبارة عن الأمور الأربعة ، أعني ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع وقران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها . « 1 » وعلى هذا فالإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة ، وللجزء الأوّل منها - أعني : النيّة - متعلّقات أربعة ، وبه صرّح العلّامة في غير واحد من كتبه . قال في « المختلف » : الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين . « 2 » وقال في « التذكرة » : واجبات الإحرام ثلاثة : النية والتلبيات الأربع ، ولبس ثوبي الإحرام - إلى أن قال : - والواجب في النية أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 245 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 43 .