الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 681
[ الأول من واجباته النية ] وواجباته ثلاثة : الأوّل : النيّة ، بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو جهل . ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ، وأمّا مع السّهو والجهل فلا يبطل . ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل الّذي مرّ سابقا في ترك أصل الإحرام . * ( 1 ) ( 1 ) * تحقيق المقام يتوقّف على البحث في أمور ثلاثة : 1 . الإحرام في كلمات أهل اللغة . 2 . ما هو حقيقة الإحرام في لسان الأصحاب ، وما هو المستفاد من الروايات ؟ 3 . تصوير تعلّق النية بالإحرام . وإليك الكلام فيها : الأوّل : الإحرام في معاجم اللغة قال الفيومي : الحرمة - بالضم - : ما لا يحلّ انتهاكه ، وهذه اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق ، والجمع حرمات ، مثل « غرفة » ، « غرفات » وشهر حرام وجمعه حرم ، بضمتين ، - إلى أن يقول : - « واحرم الشخص : نوى الدخول في حجّ أو عمرة ، ومعناه أدخل نفسه في شيء حرم عليه ما كان حلالا له ، وهذا كما يقال :