تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
بأمّ أعيننا . عام 1410 ه‍ حينما تعطّل كابح السيارة التي كنّا نستقلها وكان جانبا الطريق منخفضين كثيرا والسيارة تسير بسرعة كبيرة ، فأنجانا اللّه سبحانه من هذا الخطر بمنّه وقدرته . وهذا بخلاف ما لو جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ ، حيث إنّ المسافة بين الحديبية أو التنعيم ومكة قريبة جدّا ، فيمكن اتّخاذ سيارات مكشوفة تسير هذه المسافة القصيرة . والأفضل حسب الظروف الحاليّة الإحرام من الحديبية لمن يصلها عبر أحد الطريقين القديم أو الجديد ، حيث تتوفر فيها الحمامات بوفرة لجميع الحجاج نساء ورجالا ، وهذا ما شاهدته بأمّ عيني في سفري الأخير لأداء العمرة المفردة عام 1424 ه‍ .

دراسة فتوى السيد الخوئي قدّس سرّه

ثمّ إنّ السيد الخوئي - رضوان اللّه عليه - أفتى في الموضوع بالأمور التالية : 1 . لزوم الذهاب إلى أحد المواقيت مع الإمكان . 2 . أو نذر الإحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتد به ، ولو في الظاهر فيحرم من محل نذره . 3 . الذهاب إلى - رابغ - الذي هو في طريق المدينة والإحرام منه بنذر باعتبار أنّه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت . 4 . إذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر ، لزمه الإحرام من جدة بالنذر ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه . « 1 »
هامش
( 1 ) . المعتمد : 3 / 324 ، ولاحظ المناسك .