تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
العاشر : أدنى الحلّ ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكلّ عمرة مفردة . والأفضل أن يكون من الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم ، فانّها منصوصة . وهي من حدود الحرم ، على اختلاف بينها في القرب والبعد . فانّ الحديبية - بالتخفيف أو التشديد - بئر بقرب مكة ، على طريق جدة ، دون مرحلة ، ثمّ أطلق على الموضع . ويقال : نصفه في الحلّ ونصفه في الحرم . والجعرانة - بكسر الجيم والعين وتشديد الراء ، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء - موضع بين مكة والطائف ، على سبعة أميال . والتنعيم : موضع قريب من مكة ، وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة . ويقال : بينه وبين مكة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة كذا في مجمع البحرين . وأمّا المواقيت الخمسة فعن العلّامة رحمه اللّه في المنتهى : أنّ أبعدها من مكة ذو الحليفة ، فانّها على عشر مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان . وقيل : إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

5 . أدنى الحلّ

وفيما ذكر أمور :

1 . أدنى الحل ميقات العمرة المفردة ، بعد حجّ القران والإفراد . 2 . أدنى الحلّ ميقات لكلّ عمرة مفردة . 3 . ميقات الآفاقي إذا لم يمرّ بميقات ولا يحاذيه . 4 . الأفضل أن يكون إحرام العمرة المفردة من أحد المواضع الثلاثة :