. . . . . . . . . .
شرح
3 . صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحجّ » . « 1 » ويمكن وحدة الأخيرين .
4 . صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « تمتّع فهو واللّه أفضل - إلى أن قال : - أوليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه » . « 2 »
5 . وفي « قرب الإسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قدم متمتّعا ثم أحلّ يوم التروية أله الخروج ؟ قال : « لا يخرج حتّى يحرم بالحج » . « 3 »
إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ المنع عن الخروج تحريمي .
نظرية المصنّف
قد استظهر المصنّف من الروايات أمرين هما على جانب الخلاف من التحريم : أ . انّ النهي كراهي لا تحريمي . ب . عدم الكراهة مع علمه بعدم الفوت قائلا بأنّ المنساق من الروايات ، هو أنّ النهي دائر مدار خوف فوت الحجّ وعدمه فيكره في الأوّل دون الثاني . أمّا الحمل على الكراهة فقد استظهره من صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث جاء فيه : « وما أحب أن يخرج منها إلّا محرما ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكة » . « 4 » حيث إنّ الظاهر من لفظة « ما أحب » هو الكراهة . يلاحظ عليه : - مضافا إلى استعمالها في الأفعال المبغوضة مثل قوله :لاهامش
( 1 ) . المصدر نفسه : الحديث 1 .
( 2 ) . المصدر نفسه : الحديث 2 .
( 3 ) . المصدر نفسه : الحديث 11 .
( 4 ) . المصدر نفسه : الحديث 7 .