الطبيعية التي تظهر عند بلوغ الذكر والأنثى ، وقد تعرّض إليها علم وظائف الأعضاء مفصلا . « 1 »
وأمّا الجانب الحقوقي والقانوني فيبحث فيه عن البلوغ بما انّه مبدأ زوال الحجر عن الإنسان ، فإنّ غير البالغ محجور في تصرفاته عامّة ، فإذا بلغ ، نفذت تصرفاته ، فبذلت جهود لمعرفة عوارض البلوغ وعلائمه من هذه الزاوية .
وأمّا الجانب الفقهي فيبحث عن البلوغ الذي هو مبدأ التكليف ومن لم يبلغ فقد رفع عنه القلم ، فالبلوغ موضوع للأحكام التكليفية والوضعيّة .
وفي الوقت نفسه هو أمر عرفي وله حقيقة لغوية عرفية يعرفها الناس مفهوما ومصداقا ، غير أنّ الشارع مع إمضائه للمفهوم العرفي جعل له ضوابط رفع بها الإبهام الذي يحفّ حوله فليست للبلوغ حقيقة شرعية أو متشرعية .
هامش
( 1 ) . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى سلسلة كتاب : « چه مىدانم » باللغة الفارسية الجزء المختص بالبلوغ .