الإشهاد على الطلاق
وممّا انفردت به الإماميّة ، القول : بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ، ومتى فُقِد لم يقع الطلاق ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . « 1 »
وقال الشيخ الطوسي : كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط ، فإنّه لا يقع . وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة . « 2 »
قال سيد سايق : ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى انّ الطلاق يقع بدون إشهاد لانّ الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بيّنة كي يباشر حقّه ولم يرد عن النبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ولا عن
هامش
( 1 ) الانتصار : 127 - 128 .
( 2 ) الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 5 .