3 . وقال الرازي : تجوز التقية لصون المال على الأصح كما يجوز صون النفس . « 1 »
4 . وقال السيوطي : يجوز أكل الميتة في المخمصة وإساغة اللقمة في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ، ولو عمّ الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلّا نادراً فانّه يجوز استعمال ما يحتاج إليه . « 2 »
وقد أنكر الشاطبي على الخوارج إنكارهم التقية في القول والفعل ، وعدها من جملة مخالفاتهم للكليات الشرعية أصلية وعملية . « 3 »
5 . وقال الطوسي : والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس ، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده . « 4 »
6 . وقال العلّامة الطباطبائي : الكتاب والسنّة متطابقان في جوازها في الجملة ، والاعتبار العقلي يؤيده ، إذ لا بغية للدين ولا همَّ لشارعه إلّا ظهور الحقّ وحياته ، وربما يترتّب على التقية والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحقّ حفظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها وإنكار ذلك مكابرة وتعسف . « 5 »
مجال التقية هو الأُمور الشخصية
عُرِفَتِ الشيعة بالتقية وأنّهم يتّقون في أقوالهم وأفعالهم ، فصار ذلك مبدأ لوهم عَلِقَ بأذهان بعض السطحيين والمغالطين ، فقالوا : بما أنّ التقية من مبادئ التشيّع فلا يصح الاعتماد على كلّ ما يقولون ويكتبون وينشرون ، إذ من المحتمل جداً أن تكون هذه الكتب دعايات والواقع عندهم غيرها . هذا ما نسمعه منهم مرّة بعد مرّة ، ويكرّره الكاتب الباكستاني « إحسان إلهي ظهير » في كتبه السقيمة
هامش
( 1 ) التفسير الكبير : 8 / 13 .
( 2 ) الأشباه والنظائر : 76 .
( 3 ) الموافقات : 4 / 180 .
( 4 ) التبيان : 2 / 435 .
( 5 ) الميزان : 3 / 153 .