تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
2 المسح على الخفّين اختيارا في الحضر والسفر حكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين ، في الحضر والسفر اختيارا من دون ضرورة تقتضيه ، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغَسْل ، والخفّين بالمسح ، مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغَسْل اختيارا واضطرارا . غير انّ لفيفا من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة ، أنكروا جواز المسح على الخفّين ، أشدّ الإنكار كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم : 1 . الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام . 2 . حبر الأمّة عبد اللَّه بن عباس . 3 . أمّ المؤمنين عائشة . 4 . عبد اللَّه بن عمر ، وإن حكي عنه العدول أيضا . 5 . الإمام مالك على إحدى الروايتين ، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه .