تولد يوم ذلك .
ب . انّ المراد بقولها : فرضت ، أي قدرت .
ج . المراد من قولها : فرضت ، يعني : لمن أراد الاقتصار عليها ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار . « 1 »
يلاحظ عليهما : أنّ كلا من الوجهين صرف للدليل عن وجهه ، وهو تفسير بالرأي ، وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام اللَّه سبحانه أو كلام نبيه أو كلام غيره .
2 . أخرج مسلم عن عائشة أنّ الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتمّ في السفر ؟ قال : إنّها تأوّلت كما تأوّل عثمان . « 2 »
وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر .
3 . أخرج مسلم عن ابن عباس قال : فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيّكم صلى اللَّه عليه وآله وسلّم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .
4 . أخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي ، قال : سألت ابن عباس كيف أصلّي إذا كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام ؟
فقال : ركعتين ، سنّة أبي القاسم .
5 . أخرج مسلم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال : فصلّى لنا الظهر ركعتين .
هامش
( 1 ) . نيل الأوطار : 3 / 201 .
( 2 ) . شرح صحيح مسلم للنووي : 5 / 201 .