والراوي هو أبو ولاد الجليل ، وهو يضرب مثالا لقضية حقيقية وقد أمضاها الشارع .
الرواية الثانية
صحيحة أبي المعزى قال : سئل أبو عبد اللّه وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم . وفي رواية الصدوق مثله وزاد : قال : نعم وحج بها « 20 » 2 ) . وهذا اخذ تملكي بعنوان الهدية وهي ممضاة فغيرها من المعاملات الغير مجانية كذلك بطريق أولى ، أو أن فيها إطلاق سواء كانت العين سابقا لمالك خاص أو لا إذا لم يكن مغصوب .
الرواية الثالثة
رواية أبي المعزى عن محمد بن هشام أو غيره قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم وحج منها « 21 » 2 ) . والعامل مطلقا ، يعني ذو المنصب الإداري والمالي والحكومي .
الرواية الرابعة
صحيحة أبي همام قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج ؟ قال : يقضي ببعض
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .