حرر في علم الأصول .
4 / كل الأطراف موضع ابتلاء كأن تعرض الدولة أسهم نعلم بان أحدها مغصوب فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة لان كل أطراف العلم الاجمالي موضع ابتلاء .
فاستثنوا موردين :
الأول : العلم التفصيلي بكون العين لمالك خاص وهي مغصوبة منه .
الثاني : صورة العلم الاجمالي في حال كون الأطراف كلها موضع ابتلاء .
فتحصل انه إذا كانت العين قد انتقلت إلى الدولة سابقا من مالك خاص عن طريق معاملة جرت عن رضا منه تلك العين جائز اخذها هدية .
وهذا يدل بدلالة الاقتضاء ان هذه المعاملة السابقة صحيحة كي تنتقل وتنفذ الهدية التي قدمتها الدولة .
ولا يقتصر الفرض على مالك خاص واحد بل يتصور في قطاع المجتمع كله ، يعني كل الأعيان والأموال التي اخذتها الدولة بالمعاملة عن رضا من المجتمع ، فالرساميل المتعددة لدى الدولة التي انتقلت لحوزتها من المجتمع برضا منه ، هذه الرساميل إذا أهدتها الدولة للناس
ملكية الدولة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٧١