الاستوزار في الدولة تكون المعاملات الاجرائية لذلك الوزير المؤمن فيها من قبل الظالم صحيحة وجائزة وضعا وتكليفا ، أي ما ينفذه نافذ وكذلك جائز تكليفا ، بل إن في الباب اللاحق من الوسائل التصريح بجواز الإنفاذ الوضعي من المستوزر في القضايا المشروعة عند أمر السلطان .
وإطلاق الروايات يشمل أي حقيبة وزارية ، وبعبارة اصطلاحية لائقة أي عمل ولوي أو ولائي جائز انفاذه أيضا في الموضع الذي ليس فيه غصب ونحوه من مخالفة العمل في نفسه للموازين الشرعية ، بل حتى في غير الجائز مع الخوف على النفس ، طبعا ليس في المفاسد الكبيرة .
هذه المسألة كما تقدم معنونة من قبل الكل ولسنا في صدد تفصيل نفس المسألة بقدر الاستفادة من هذه المسألة في البحث الذي نحن فيه وهو امضاء تصرفات ملكية الدولة .
أما روايات المورد فعديدة منها :
الرواية الأولى
صحيحة علي بن يقطين قال : قال لي أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إن للّه تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه « 5 » ) .
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .