الأولى فتصويره لا يخلو من صعوبة وتكلف وتمحل فيما كان تملك أصل المال من تعامل مع طرف حكومي والبنك كذلك .
ولو بلغت تلك الأموال رقما هائلا في المقدار فإنها وان كانت مملوكة عرفا لكن في الاعتبار الشرعي على الأولى مجهولة المالك ومباحة على النظرية الثانية .
الرابع : مجموعة الحقوق والامتيازات المالية التي تنشئها الدولة على نفسها لأشخاص المتعاملين معها ، عن طريق الاشتراط الضمني أو غيره ، والتي تتعلق بأشياء عديدة مختلفة ، كحق شراء أعيان ما بقيمة نازلة ، أو كحق إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو كحق استيراد أجناس من حقوق مختلفة وغير ذلك من الحقوق الكثيرة المتوزعة هذا اليوم في المجالات المختلفة .
والتي يمكن ملائمتها مع صيغ شرعية معاملية ، كل تلك الحقوق ذات المالية العرفية بل بعضها بدرجة مرتفعة جدا ، تصبح فاقدة للاعتبار المالي الشرعي على النظرية الأولى والثانية إلا النزر القليل بتمحل ما ، وحينئذ لا تترتب الآثار والأحكام المترتبة على المال كالخمس وصحة البيع والنقل والاسقاط ، والإرث وغيرها وهذا بخلافة على النظريتين الأخيرتين .
تم بحمد اللّه وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين .
ملكية الدولة — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٩١