ما بقي ، وقال : انما لك ما قبضت ، فقال : ان كان يوم اشتراه ساعره على أنه له ، فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فان له بقدر ما نقد . « 1 »
وهذه الرواية تفسر الرواية التي سبقت ، لان البيع وقع على مقدار ما نقد ان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك يعني البيع لزم بقدر ما نقد ، وهذا التفصيل جدواه وثمرته مبتنية على الاعتداد بالتضخم .
الوجه السادس : التضخم وماهية البيع والإجارة
24 - صحيحة محمد بن يحيى
قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السّلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له سعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السّلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله . وأجاب عليه السّلام في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر . فوقع عليه السّلام : له سعر يوم أعطاه الطعام . « 2 »
وهذه الرواية في عقد الإجارة إلا أنها أدرجت في أبواب احكام
هامش
( 1 ) . نفس المصدر / ح 3 .
( 2 ) . نفس المصدر / ح 4 .