تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب والتضخم النقدي — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بالنسبة إلى الميت المسلم وإن لم تختص بالمسلم بل لا يجوز تشريح بدن الميت مطلقا وإن كانت حرمة المسلم أشدّ والمؤمن أشدّ منه . ومما قلنا ظهر ما في تعليقة بعض المعاصرين من تقييد الكافر بمحقون الدم . « 1 » حيث اتّضح أنّ الحرمة ثابتة في مهدور الدم أيضا لأنه لا تلازم بين هدر الدم وهدر البدن ومن ثم تتأتى حرمة هتك بدنه بالوجوه المتقدمة . * * *
هامش
( 1 ) . لعلّ استثناؤه لأجل تعلّق الدية بقطع رأس الميّت أو شيء من جوارحه من الذمي الكافر .
فقه الطب والتضخم النقدي — صفحة 28 | الشيخ محمد السند