البر والفاجر . « 1 »
ومصححة حسين بن مصعب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
ثلاث لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين . « 2 »
وفي مصحّح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام :
أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء .
وفي بعض الروايات الأخرى :
أدّوا الأمانة إلى أهلها وإن كان مجوسا فإن ذلك - استحلال الأموال - لا يكون حتى قام قائمنا فيحلّ ويحرّم .
وفي بعضها التعليل بقوله : « فاتّقوا اللّه فانّكم في هدنة » « 3 »
نعم يظهر من الروايات الأخيرة المشار إليها انّ الحرمة لأجل الهدنة لكنها لا تنافي ما دلّ على انّ العهد من حيث هو ذمّة يلزم الوفاء بها وكذا قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا . . . .
وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
« 4 » .
هامش
( 1 ) . ب 2 / أبواب أحكام الوديعة / 7 .
( 2 ) . ب 2 / أبواب أحكام الوديعة / 1 .
( 3 ) . نفس المصدر .
( 4 ) . الممتحنة / 10 .