نكاحهما ؛ لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته ، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالًا لزوجته .
وإن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها - على الأوّل - وخالة له - على الثاني - فبطل النكاح على كلّ حال . ( 1 )
( مسألة 11 ) : بعد تحقّق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ومع عدمه ، فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر . ( 2 )
شرح
( 1 ) وهو ظاهر مما تقدّم من أصول بحث الرضاع ، حيث إن العناوين السبعة النسبية توجب الحرمة ، سواء تحققت قبل النكاح أو بعده كما هو الحال في النسب .
( 2 ) تحقيق الحال :