تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
نكاحهما ؛ لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته ، وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالًا لزوجته . وإن كان هو الأنثى صارت عمة لزوجها - على الأوّل - وخالة له - على الثاني - فبطل النكاح على كلّ حال . ( 1 ) ( مسألة 11 ) : بعد تحقّق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ومع عدمه ، فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر . ( 2 )
شرح
( 1 ) وهو ظاهر مما تقدّم من أصول بحث الرضاع ، حيث إن العناوين السبعة النسبية توجب الحرمة ، سواء تحققت قبل النكاح أو بعده كما هو الحال في النسب . ( 2 ) تحقيق الحال :

أحكام التحريم بسبب رضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

الأقوال في المسألة

حكي في المبسوط عن جماعة ، في الصغيرة أن لها نصف المهر ، وعن التذكرة تقوية السقوط مطلقاً ، وذكر في المسالك وجهاً لعدم السقوط بأنه للأصل وأنه كالفرقة في الطلاق ، وأشكل عليه في الجواهر بأنه قياس وأن الطلاق إيقاع ، وعلل في الشرائع ثبوت نصف المهر بعدم الدخول وأنه ليس من قبل الزوجة ، فيما لو لم يكن التحريم بفعلها بخلاف ما إذا بفعلها فيسقط .