تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ]

( مسألة 9 ) : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأم ، حرمت بنتها - أم الولد - على زوجها وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ؛ وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة - جدة الولد - وقد مرَّ أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً يبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت أي سبطه بطل نكاح البنت ، لما مرَّ من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، وأما الجد من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شيء . ( 1 )

[ لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ]

( مسألة 10 ) : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت أحدهما جدتهما من الأب أو الأم وكانت أم أحدهما أخت للآخر ، انفسخ
شرح
وعلى ذلك فلا يستفاد من الرواية تقييد موضوع أمهات نسائكم بخصوص تقارن الأمومة مع الزوجية ، بل لخصوصية بخصوص هذا النمط والمثال وهو ما لو صدق عنوان من العناوين السبعة النسبية على الزوجة . وعلى ذلك فلو كانت الزوجة الصغيرة طلقها فأرضعت من امرأة له بلبن غيره من زوج سابق لامرأته ، فتحرم عليه امرأته حينئذ ، وعلى أي تقدير فالاحتياط في تعميم الموضوعأُمَّهاتُ نِسائِكُمْلازم ، فيما عدا مورد صدق عنوان نسبي من العناوين السبعة ، لأقوائية العنوان النسبي وما هو بمنزلته عند التدافع في الصدق مع العنوان العرضي الطارئ كالزوجية ونحوها . ( 1 ) لقد تقدّم في مقدمات البحث والمسائل السابقة ما يوضح ذلك .