[ مسألة 34 : إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي ]
( مسألة 34 ) : إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا ( 1 ) .
شرح
لا سيّما في تعبير رفاعة « فتعب » وهو غير العجز المطلق .
( 1 ) قد ظهر من المسألة السابقة أنّ سقوط المشي وبقاء لزوم الحجّ على مقتضى القاعدة مضافا إلى أنّ عنوان العجز و ( لم يطقه ) أعمّ من التعب والمرض ونحوه .
بحمد اللّه تم والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطيّبين قد تمّ تحريره في يوم الحادي عشر من ذي القعدة مولد مولانا ثامن الحجج عليّ بن موسى الرضا سنة 1419 ه في قم المقدّسة