تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
يشك في تذكيته محكوم بعدم التذكية استنادا إلى استصحاب عدم التذكية . وهذا الاستصحاب لا يجوز تجاوزه إلّا إذا قامت امارة شرعية على خلافه . والامارة ذات أفراد ثلاثة : سوق المسلمين ، ويد المسلم ، والصنع في أرض الإسلام .

8 - تطبيقات

1 - تباع الجلود - كالأحزمة والأحذية - في محلات البلدان الكافرة . ونحن تارة نطمئن بسبق يد المسلم عليها وأخرى نظن بذلك وثالثة نحتمل ذلك . ما هو الحكم في الحالات الثلاث المذكورة ؟ 2 - ما حكم الأسماك التي تباع في أسواق البلاد الكافرة أو معلبات السمك التي تجلب منها وتباع في أسواق البلاد الاسلامية ؟ 3 - المسلمون في لندن كثيرون في هذه الفترة فهل يجوز الاستناد بعد هذا إلى أسواقها والحكم بالتذكية ؟ 4 - إذا كان بلد يشتمل على سوقين أحدهما مسلم والآخر ليس كذلك ولم نميّز هذا عن ذاك فهل يجوز الشراء من أحدهما ؟ 5 - اشترينا أحزمة من بلاد اسلامية ولكن لا ندري هي مصنوعة فيها أو مستوردة من بلاد كافرة فما هو الحكم في مثل ذلك ؟ 6 - بعض البلاد المسلمة يباع في مطاعمها الدجاج المستورد من البلاد الكافرة هل يجوز لنا التناول منه ؟ 7 - بلاد كافرة فيها سوق كبير صاحب أحد المحلات فيه مسلم - وهو المحل الوحيد الذي صاحبه مسلم - وهو يبيع اللحوم فهل يجوز لنا الشراء منه ؟ وما هي القاعدة التي نستند إليها في الجواز ان حكمنا به ؟