الثاني : ان لازم عدم حجية سوق المسلمين اختلال النظام إذ يلزم ان يذبح كل فرد مسلم الحيوان لنفسه ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والأكل منه لأن احتمال عدم التذكية ما دام موجودا فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك ومن ثمّ عدم جواز تناوله .
الثالث : التمسك بالروايات . وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات نذكر المهم منها :
أ - صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون فقال : « كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » « 1 » .
والرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند حيث يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم . والكل ثقات .
ب - موثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السّلام : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » « 2 » .
والدلالة والسند جيّدان فان الشيخ الطوسي يرويها بسنده إلى سعد عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق . والكل ثقات .
وطريق الشيخ إلى سعد صحيح أيضا .
ج - صحيحة البزنطي : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 29 من أبواب الذبائح حديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب النجاسات حديث 5 .