تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ان ذلك الشيء ملك للبائع أو لا ، أو شك في طهارته وعدمها فليس له جعل السوق امارة على الملكية أو الطهارة بل الملكية تثبت بقاعدة اليد ولو لم تكن يد مسلمة ، والطهارة تثبت بقاعدة الطهارة ولو لم تكن اليد مسلمة أيضا .

2 - مدرك القاعدة

يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بالوجوه الثلاثة التالية : الأوّل : التمسك بسيرة المتشرّعة ، فإننا نذهب إلى السوق ونشتري اللحم ونتعامل معه معاملة المذكى بالرغم من أن القصاب الذي نشتري منه ذلك لا نجزم بتذكيته للحيوان بل نحتمل اما انّه لم يذكه رأسا أو ذكّاه لا على الوجه الشرعي المضبوط ، ومن تحرّج عن الشراء والأكل عدّ منحرفا عن الاتجاه العام الذي يسير عليه المسلمون قاطبة . وهذه السيرة لا نحتمل كونها متجددة وحاصلة في العصر المتأخّر ، كيف وهل يحتمل ان المسلمين في عصر الأئمة عليهم السّلام لم يكونوا ليشتروا اللحم من السوق ، أو هل يحتمل انهم كانوا يجزمون بأن جميع القصابين في ذلك العهد يجرون التذكية على وجهها الشرعي المضبوط من دون احتمال تخلّف أحدهم عن ذلك ؟ ! وإذا سلمنا بانعقاد هذه السيرة فلا نحتاج إلى اثبات حجيتها بفكرة الامضاء من خلال عدم الردع - كما نكون بحاجة إلى ذلك في السيرة العقلائية - بل هي حجة بدون ذلك لأن افتراض كونها سيرة متشرّعة نفسه يستبطن افتراض كونها متلقاة من الشرع المقدّس وإلّا لم تكن سيرة متشرعة .