تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
هناك قاعدتان تداول ذكرهما على لسان الاعلام في باب الاقرار والمسائل المرتبطة بذلك إحداهما باسم « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، وثانيتهما باسم « من ملك شيئا ملك الاقرار به » . اما القاعدة الأولى فهي الأصل الأساسي الذي تعتمد عليه مسائل كتاب الاقرار ، فانا لو ألقينا نظرة على تلك المسائل لرأيناها بشكل عام تعتمد على قاعدة « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » . واما القاعدة الثانية فنادرا ما تذكر على لسان الفقهاء ، فنجد ذكرها في كلمات الشيخ الطوسي قدّس سرّه في مسألة العبد المأذون في التجارة ، فقد ذكر ان العبد المذكور لو أقرّ بمال يتعلّق بالتجارة بأن قال مثلا هذا يستحق عليّ ثمن المبيع في هذا البيع وأمثال ذلك قبل اقراره لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به « 1 » .
هامش
( 1 ) رسالة من ملك شيئا ملك الاقرار به الملحقة بآخر المكاسب للشيخ الأنصاري .
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 169 | الشيخ محمد باقر الإيرواني