قلت : شك في الركوع وقد سجد . قال : يمضي على صلاته .
ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » « 1 » .
وبمضمونها صحيحة إسماعيل بن جابر فقد روى عن أبي جعفر عليه السّلام ما نصه : « ان شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض . وان شك في السجود بعد ما قام فليمض . كلّ شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
والرواية صحيحة السند لأن صاحب الوسائل رواها كما يلي : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة .
اما محمد بن الحسن فهو الشيخ الطوسي الذي لا يحتاج لشهرته إلى توثيق .
وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري « شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع » .
وأما أحمد بن محمد بن أبي نصر فهو البزنطي الذي قال الشيخ الطوسي في حقه « ثقة جليل القدر » .
واما حمّاد وحريز وزرارة فقد تقدم حالهم .
يبقى علينا ملاحظة سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو محلّ كلام بين الأعلام .
وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الركوع ح 4 .
( 2 ) والوجه في كونها صحيحة السند : ان الحر رواها هكذا : وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر .
والمقصود من قوله « وباسناده » أي وباسناد الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد اللّه الأشعري .
وسند الشيخ الطوسي إلى سعد صحيح لأنّه ذكر في مشيخة التهذيب 10 : 74 ان ما أرويه عن سعد فقد أخبرني به الشيخ رحمه اللّه - أي المفيد - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين -