الاجر ؟ هل عليه ان يرد على صاحبها أو « 1 » قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والاجر له الا ان يرضى صاحبها فيدعها والاجر له » « 2 » .
وسندها تام لأنها بطريق قرب الإسناد وان كانت ضعيفة ب « عبد اللّه بن الحسن » حيث إنه مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر وطريقه اليه صحيح على ما أوضحنا في أبحاث سابقة .
واما بالنسبة إلى جواز التملك مع الضمان فقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « اللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله » « 3 » الا انها لا تدل على الضمان ، ومن هنا نحتاج إلى ما يدل على ذلك . وقد يستدل عليه برواية حنان : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا اسمع عن اللقطة فقال : تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها . وقال : هي كسبيل مالك .
وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها » « 4 » ، ولكنها ضعيفة ب « أبي القاسم » فإنه مجهول الحال .
والأولى ان يستدل على ذلك :
اما بالأولوية ، بتقريب ان الضمان إذا كان ثابتا في حالة التصدق فبالأولى يكون ثابتا في حالة التملك .
أو بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الظاهر أن كلمة « أو » زائدة .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 352 الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 349 الباب 2 من أبواب اللقطة الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 350 الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث 7 .