قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
« 1 » ،
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى . . .
« 2 » ،
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
« 3 » ،
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
« 4 » ،
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . .
« 5 » .
ويدل على ذلك بالعموم قوله تعالى :
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
« 6 » ،
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
« 7 » ،
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ
« 8 » ،
وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ
« 9 » .
ثم إن الآيات الكريمة المذكورة كما دلت على شرعية القصاص دلت أيضا على حرمة قتل المؤمن ظلما بل إن ذلك من ضروريات الإسلام ، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة « 10 » .
وكما يحرم قتل الانسان الآخر يحرم أيضا قتل الانسان نفسه ، وذلك مما لا ينبغي التأمل فيه . وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى :
وَلا
هامش
( 1 ) المائدة : 32 .
( 2 ) البقرة : 178 .
( 3 ) الانعام : 151 .
( 4 ) الاسراء : 33 .
( 5 ) المائدة : 45 .
( 6 ) الشورى : 41 .
( 7 ) الشورى : 40 .
( 8 ) النحل : 126 .
( 9 ) البقرة : 194 .
( 10 ) راجع وسائل الشيعة 19 : 2 الباب الأول وما بعده من أبواب القصاص في النفس .