فهو المشهور . ويدل عليه خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال في عم وعمة : للعم الثلثان وللعمة الثلث » « 1 » . ولكنه ضعيف بسلمة لعدم ثبوت وثقاته الا ان يبنى على كبرى الانجبار بعمل المشهور أو بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة .
وصحيحة الخزاز المتقدمة لا يمكن التمسك بها في المقام فلاحظ .
والأولى كما قيل الرجوع إلى الصلح .
7 - من تفاصيل الإرث بالزوجية
يختص الزوجان من بين سائر الورثة في مشاركتهما لجميع طبقات الإرث ولا يختص ارثهما بحالة فقدان الغير .
ويرث الزوج مع عدم الولد للزوجة النصف ، ومعه وان نزل الربع .
وترث الزوجة مع عدم الولد للزوج الربع ، ومعه وان نزل الثمن .
وإذا انفرد الزوج بالإرث ولم يشاركه غيره سوى الامام عليه السّلام ورث النصف بالفرض والباقي بالرد بخلاف ما إذا انفردت الزوجة فإنها ترث الربع والباقي يدفع للإمام عليه السّلام .
وإذا تعددت الزوجات اشتركن بالسوية في الربع أو الثمن .
والزوج يرث النصف أو الربع من جميع التركة بخلاف الزوجة فإنها ترث الربع أو الثمن من المنقولات ، واما غيرها فتحرم من الأرض عينا وقيمة وترث من الثابت على الأرض - كالبناء والأشجار والأبواب ونحوها -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 506 الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث 9 .