يفهم ان الجدة للأب هي بمنزلة الأخت للأب ، وحيث يلزم التفاضل بين الأخ والأخت للأب إذا اجتمعا فيلزم ذلك في الجد والجدة للأب أيضا .
واما لزوم التساوي في جدودة الام فيمكن الاستدلال لا ثباته بأن التفاضل هو المحتاج إلى اثبات والا فالمناسب هو التساوي كما تقدم بيانه .
ارث الطبقة الثالثة
يرث الأعمام أو العمات والأخوال أو الخالات الميت مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة .
وإذا انفرد العم أو العمة أو الخال أو الخالة كان له جميع المال .
وعند اجتماع الخؤولة والعمومة يكون للأولى الثلث وللثانية الباقي .
وإذا اجتمع الأخوال والخالات اقتسموا حصتهم بالسوية .
وإذا اجتمع الأعمام والعمات اقتسموا حصتهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الأعمام أو العمات والأخوال أو الخالات يرثون الميت
فأمر مسلم . وتدل عليه الروايات الآتية .
واما انهم يرثون مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة فهو المعروف . واستدل عليه بقاعدة الأقرب يمنع الابعد ، وبصحيحة أبي بصير : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم ان اللّه تبارك وتعالى يقول :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ