وأجيب عنها بأنها محمولة على التقية « 1 » . وربما يؤيد ذلك ان ظاهر كلام السائل المفروغية في الأوساط التي كان يعيشها عن عدم ارث الزوجة من جميع التركة فلاحظ .
وفي المسألة قول بإرث الزوجة من عين الأرض على تقدير كونها ذات ولد . وربما يظهر اختيار ذلك من المحقق « 2 » .
وقد يستدل عليه بصحيحة عمر بن اذينة : « النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » « 3 » ، فان الرباع جمع ربع بمعنى المنزل .
ويردها : انها مقطوعة . ولا قطع بنقلها عن الامام عليه السّلام ، والظن لا يغني من الحق شيئا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 210 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 835 ، انتشارات استقلال .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 523 الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2 .