ب - أو ينكر فيطالب الحاكم المدعي بالبينة فإن لم يقمها حلف المدعى عليه وتسقط بذلك الدعوى . وان لم يحلف وردّ اليمين على المدعي وفرض حلفه تثبت بذلك الدعوى .
وان نكل عن كلا الامرين - الحلف والرد - ففي القضاء عليه بمجرد ذلك أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدعي وحلفه خلاف .
ج - أو يسكت - أي لا يعترف ولا ينكر - فالحكم كما في حالة الانكار ، بيد انه إذا كان يدعي الجهل بالحال أمكن للمدعي طلب احلافه على نفي العلم ان لم يصدّقه في دعواه الجهل .
وفي الحالتين الأخيرتين إذا حلف المدعى عليه فلا تسمع البينة بعد ذلك من المدعي حتى لدى حاكم آخر كما لا تحق له المقاصة أيضا .
والحاكم لا يحق له طلب الحلف من المدعى عليه الا بعد طلب المدعي احلافه .
والمستند في ذلك :
1 - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي وتمييزه عن المدعى عليه
فلكي يطالب المدعي بالبينة مع فرض انكار المدعى عليه ، فان أقامها ثبت ما ادعاه والا ألزم المدعى عليه بالحلف وسقطت الدعوى لصحيحة جميل وهشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه » « 1 » وغيرها .
2 - واما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه
فلحجية الاقرار .
3 - واما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 170 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .