وكان تاركا لبعض رحله فيه فهو أحق به من غيره .
ووضع الرحل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الاستفادة من المحل عند دخوله لا يولّد حقا لصاحب الرحل مع افتراض الفاصل الزمني المعتد به .
والمستند في ذلك :
1 - اما تبعية ما في أعماق الأرض من المعدن والكنز لها في الملكية
فقد يوجّه بأنه نماء لها ، ونماء المال يتبع أصله في الملكية .
وفيه : ان المقام ليس مصداقا للنماء والثمرة بل مصداق للظرف والمظروف ، وواضح ان ملكية الظرف لا تلازم ملكية المظروف .
اذن ما عليه المشهور لا يتم الا إذا انعقد اجماع تعبدي أو سيرة عقلائية عليه والا فتخريجه على طبق القاعدة مشكل .
2 - واما تبعية عين الماء لصاحب الأرض في الملكية
فقد يوجّه بما يلي :
أ - التمسك بفكرة النماء المتقدمة .
والجواب : ما تقدم .
ب - ان كشف العين نحو حيازة لها ، والحيازة سبب للملكية .
وفيه : ان ما ذكر يتم لو فرض وجود نص شرعي يدل على ذلك ليتمسك باطلاقه ، ولكنه مفقود ، والمستند لذلك ليس الا السيرة العقلائية ، وهي لا يمكن التمسك بها في المقام لعدم الجزم بانعقاد مثلها في عصر الأئمة عليهم السّلام .
ومع التنزل وافتراض انعقادها فتارة يفترض انعقادها من المتشرعة بما هم متشرعة ، وأخرى يفترض انعقادها منهم بما هم عقلاء .