جاز الذبح به .
6 - واما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا
فلأن ذلك لازم نفي الذكاة الا مع الحديد .
7 - واما جواز الذبح بغير الحديد إذا لم يمكن الذبح به
فمما لا اشكال فيه . وتدل عليه صحيحة ابن الحجاج المتقدمة في الرقم 3 وغيرها .
ثم إن المراد من عدم وجود الحديد مطلق عدم الوجود ولو من دون ضرورة إلى الذبح تمسكا بعدم استفصال الامام عليه السّلام في مقام الجواب .
واما رواية محمد بن مسلم : « قال أبو جعفر عليه السّلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » « 1 » الدالة على اعتبار الاضطرار فقد أجاب عنها في الجواهر « 2 » باحتمال كون المراد من الاضطرار مطلق الحاجة إلى الذبح فلا تنافي غيرها .
وهذا ان تمّ فهو والا انحصرت المناقشة بالسند ، فإنه ورد فيه عبد اللّه بن محمد ، وهو مجهول الحال .
ومن خلال هذا يتضح ان ما افاده بعض الاعلام من تقييد جواز الذبح بغير الحديد بحالة خوف تلف الحيوان بتأخير ذبحه أو الاضطرار إلى ذلك لا يخلو من تأمل .
8 - واما اعتبار ذكر اسم اللّه سبحانه حين الذبح
فهو مما لا خلاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 309 الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث 4 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 102 .