بالخل والخردل والابزار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به » « 1 » ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال في إيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة « 2 » ؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس » « 3 » ، فان الأيل هو بقر الجبل .
ويبقى كبش الجبل لا رواية خاصة فيه الا انه يمكن التمسك لا ثبات حليته بقوله تعالى :
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ
« 4 » ، بناء على تفسير الأنثيين بالأهلي والوحشي ، بل حتى لو فسر بالذكر والأنثى فبالامكان التمسك بالاطلاق .
4 - واما وجه الاشكال في حصر حلّ حيوان البر بما ذكر
فباعتبار ان أدلة حلية ما تقدم لا يستفاد منها حصر الحل بذلك ، ومعه يبقى غيره على أصل الحل الا ما دل الدليل على تحريمه بعنوانه الخاص ، وهو ما يلي :
أ - نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فان حرمة لحمه هي من لوازم نجاسته العينية ، كما هو واضح .
ب - السباع « 5 » ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب والضبع و . . .
ولا خلاف في تحريمها . ويدل على ذلك صحيح داود بن فرقد عن أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 34 الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 2 .
( 2 ) أي هل يعدّ أخذ الناس له نهبا وغصبا محرما بعد فرض ان الرجل قد جرحه .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 275 الباب 17 من أبواب الصيد الحديث 2 .
( 4 ) الانعام : 143 .
( 5 ) السبع : كل حيوان مفترس . وقيل : هو كل حيوان له ظفر وناب . والناب هو السن الذي يتم به الافتراس .