تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا
« 1 » ،
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
« 2 » ،
أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى
« 3 » فهو كالاستدلال بحكم العقل - بتقريب ان العاقل حيث إنه لا يكذب على نفسه بما يضره فإذا اقرّ على نفسه بشيء حصل القطع بصدق المضمون المقر به - لا يخفى ما فيه .

2 - من احكام الاقرار

لا يلزم الشخص باقراره الا إذا كان اخباره - بثبوت الحق عليه أو انتفائه عنه - بنحو الجزم دون الاحتمال أو الظن . ولا يكون الاقرار حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر دون الآثار التي هي في صالحه أو التي هي مرتبطة بالغير وهو أجنبي عنها . ولا تختص حجية الاقرار بما إذا كان بلفظ معين بل يكفي كل ما يدل عليه ولو بالإشارة أو الدلالة الالتزامية . ولو عقّب المقر اقراره بما يضاده فإن كان ذلك تراجعا منه عن اقراره فلا ينفذ بخلاف ما إذا كان تفسيرا وتوضيحا . ولو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان فالمشهور ذهب إلى لزوم دفعه إلى الأول وغرامة قيمته للثاني . ولو قال لفلان عليّ مال ألزم بتوضيحه . ومن ادعى زوجية امرأة وصدّقته قبل ذلك منه . ولو أنكرت ذلك ولم تكن
هامش
( 1 ) آل عمران : 81 . ( 2 ) التوبة : 102 . ( 3 ) الأعراف : 172 .