تفريغها - على تقدير المطالبة - وهو لا يتحقق الا بذلك .
7 - واما ان من ادعى زوجية امرأة وصدّقته قبل ذلك منهما وحكم بالزوجية
فلقاعدة « من ملك شيئا ملك الاقرار به » الثابتة بالسيرة العقلائية .
واما ان المرأة لو أنكرت ألزم بترتيب الآثار التي هي عليه - كحرمة التزويج بأمّها أو أختها - فباعتبار حجية الاقرار على النفس .
واما بقية الآثار - كجواز النظر ونحوه - فحيث انه لا تدخل تحت القاعدة المذكورة فتعود بلا مثبت .
اجل بالنسبة إلى الانفاق بالخصوص يمكن ان يقال بعدم وجوبه لأنه مقابل التمكين - إذ مع عدمه تكون ناشزا ، وهي لا نفقة لها - المفروض عدمه .