1 - حقيقة الاقرار ومدرك حجيته
الاقرار اخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له على غيره .
وهو حجة ونافذ على المقر بلا اشكال .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر
فمما لا تأمل فيه ، فان لفظ الاقرار - بناء على كون مدرك حجية الاقرار لفظيا - ظاهر عرفا فيما ذكرناه .
وإذا كان مدرك الحجية هو السيرة العقلائية فهي تقتضي ثبوت الحجية للإقرار بالمعنى المذكور .
ثم إن لازم كون الاقرار اخبارا خروجه عن العقود والايقاعات وكونه شيئا ثالثا في مقابلهما كما هو واضح .
وينبغي التفرقة بين قاعدة حجية الاقرار وقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ، فان معنى الأولى : ان من أقرّ على نفسه بشيء كان ملزما به ، في حين ان معنى الثانية : ان من كان له الحق في تصرف معين فاخباره عن تحققه نافذ ، فالزوج ما دام له الحق في طلاق زوجته