واما تقييد اللعان بعدم وجود البينة فللتقييد بذلك في الآية الكريمة نفسها .
6 - واما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
فيستفاد من صحيحة الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده ؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة » « 1 » وغيرها .
7 - واما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
فلقاعدة الفراش المستندة إلى قوله صلّى اللّه عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » الذي رواه الفريقان .
فمن طرقنا روى سعيد الأعرج في صحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟
قال : للذي عنده لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 2 » .
والمقصود من قوله عليه السّلام : « للذي عنده » المولى المالك للجارية كما نبّه عليه الكاشاني « 3 » .
ومن طرق غيرنا ما رواه مسلم بسنده إلى عائشة : « اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول اللّه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ انه ابنه ، انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول اللّه ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 601 الباب 6 من أبواب اللعان الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 568 الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .
( 3 ) الوافي 23 : 1407 .