الظهار » « 1 » وغيرها .
واما اعتبار عدم الغضب فلصحيح حمران المتقدم . ومقتضى اطلاقه الشمول لحالة ثبوت القصد أيضا .
4 - واما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها
فقد وقع محلا للخلاف . والمناسب اعتباره لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار » « 2 » وغيره .
هذا ولكن نسب إلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم الاعتبار « 3 » . وقد يستدل له اما باطلاق الآية الكريمة أو بما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق » « 4 » بتقريب ان صحة الطلاق ليست مشروطة بالدخول فيلزم ان يكون الامر في الظهار كذلك .
وفيه :
اما بالنسبة إلى اطلاق الآية الكريمة فهو قابل للتقييد بصحيح محمد بن مسلم المتقدم .
واما بالنسبة إلى رواية ابن فضال فهي تدل على أن الظهار لا يصح في المورد الذي لا يصح فيه الطلاق ولا تدل على أنه كلما صح الطلاق صح الظهار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 510 الباب 3 من كتاب الظهار الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 516 الباب 8 من كتاب الظهار الحديث 2 .
( 3 ) جواهر الكلام 33 : 124 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 509 الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 3 .