2 - شرائط الظهار
يلزم لتحقق الظهار حضور شاهدين عادلين يسمعان قول المظاهر . كما يلزم بلوغه وعقله واختياره وقصده وعدم غضبه .
ويلزم في الزوجة المظاهرة الدخول بها وكونها على طهر لم تواقع فيه .
ولا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة . وهكذا لا يقع إذا قصد به الزجر ، كما لو قال الزوج : فلانة كظهر أمي عليّ ان تركت الصلاة .
والمستند في ذلك :
1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
فقد ادعى في الجواهر عدم وجدانه الخلاف في ذلك « 1 » . ويدل عليه صحيح حمران : « قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » « 2 » .
اجل يظهر الخلاف من الشهيد الثاني حيث ذكر ان النص عبّر بلزوم كونهما مسلمين لا أكثر « 3 » .
وفيه : ان الإسلام وحده لا تحتمل كفايته إذ شهادة الفاسق الذي لا رادع له عن الكذب كيف تحتمل كفايتها وما هي فائدتها ؟ ! فالرواية على هذا أطلقت اعتمادا على وضوح الامر . وقد ورد في صحيحة بن أبي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 33 : 105 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 509 الباب 2 من كتاب الظهار الحديث 1 .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 76 .