يعفور : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم . . . » « 1 » .
2 - واما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر وعقله
فلعدة أمور :
أ - التمسك بحديث رفع القلم « 2 » المتقدم في أبحاث سابقة ، بناء على شمول اطلاقه لقلم الوضع أيضا . وضعف سنده منجبر بعمل المشهور بناء على تمامية كبرى الجابرية .
ب - اتفاق الأصحاب على اعتبار البلوغ والعقل في البيع وسائر التصرفات ، والظهار ان لم يكن أولى بذلك فلا أقلّ من عدم الفرق بينهما .
ج - ان الأدلة الدالة على حصول التحريم بالظهار ناظرة إلى خصوص البالغ العاقل بقرينة اثباتها لعنوان الزور والمنكر ولوجوب الكفارة على إرادة العود ، ويبقى غيره بلا دليل يدل على حصول التحريم به فيتمسك بالاستصحاب .
هذا كله لو فرض تحقق القصد إلى الظهار - كما في العاقل - والا فالامر أوضح .
3 - واما اعتبار الاختيار
فلحديث نفي الاكراه « 3 » .
واما اعتبار القصد فلانه بدونه لا يصدق عنوان الظهار . على أن بعض الروايات قد دلت على ذلك ، كموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا طلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 288 الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 1 .