معلوما إلى أجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم » « 1 » .
وفيه : ان هذا المضمون تكرر في الروايات الا انه لا ينفي امكان وجود سبب ثان لتحقق الفرقة - أثناء المدة - وهو الطلاق .
ومن هنا قال في الجواهر : « لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها . نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها لامكان تعدد الأسباب » « 2 » .
هذا وبالامكان تحصيل بعض الروايات على ذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة » « 3 » ، ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت : رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا ، لان اللّه يقول :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
« 4 » والمتعة ليس فيها طلاق » « 5 » .
وهاتان الروايتان ان تمّ سندهما - ولم يناقش في الأولى بالقاسم بن عروة وفي الثانية بالصيقل - كانتا هما المستند والا انحصر المدرك بالتسالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 478 الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 32 : 28 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 495 الباب 43 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 4 ) البقرة : 230 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 369 الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 .