ولا يعلم بطهرها إذا طهرت فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلة والشهور . . . » « 1 » .
18 - واما استثناء الحامل المستبين حملها
فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان : « خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها . . . » .
واما انه يصح طلاقها حتى إذا لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة فللتقريبات الثلاثة المتقدمة في الرقم 13 .
19 - واما استثناء غير المدخول بها والصغيرة واليائس
فللروايات المتقدمة نفسها .
وإذا قيل : لم نحمل فقرة « والجارية التي لم تحض » على خصوص الصغيرة ولا نحملها على مطلق الجارية التي لا تحيض ولو كانت في سن من تحيض ، كما هو المنسوب إلى شرح النافع « 2 » ؟
قلنا : ان الوارد في الفقرة المتقدمة : « والجارية التي لم تحض » لا « والجارية التي لا تحيض » ، والتعبير المذكور ظاهر في الجارية التي لم يحن وقت حيضها .
هذا مضافا إلى أن الوارد في بعض روايات المسألة : « والتي لم تبلغ المحيض » « 3 » ، وهو صريح في المدعى .
20 - واما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الأخيرة
فلم ينسب فيه الخلاف لأحد . ويدل عليه صحيح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 310 الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 25 : 179 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 306 الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 .