نعم لا أرى به بأسا » « 1 » .
واما ما يروى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله من أن « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن » « 2 » فضعيف السند ، فان ابن أبي جمهور قد رواه في درر اللآلي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله مرسلا .
وبهذا يتضح ان تأكيد صاحب الجواهر على عدم جواز تصرّف الراهن بشتى أشكاله استنادا إلى الحديث المتقدم وإلى التنافي بين الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الرهن وبين جواز التصرّف « 3 » قابل للتأمّل .
4 - واما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
فلان ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه .
5 - واما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حلّ وقت المطالبة ولم يسدد الدين
فلأنها ملك للغير ، ولا يجوز التصرف فيه من دون اذنه .
وجعلها وثيقة على الدين لا يلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين لعدم انحصار الاستيفاء بذلك بل يمكن ذلك بتصدي الراهن نفسه للبيع .
نعم مع افتراض كسب الوكالة في البيع مسبقا لا يعود اشكال في البيع ولو من دون استئذان .
6 - واما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة والاذن
فمن جهة ان التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على أن يكون للمرتهن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 133 الباب 11 من أحكام الرهن الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل 13 : 426 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 195 .